كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
العكس جاء في محل فرد إلخ لا مفهوم له فقد يفرض في أمة حامل وهبها سيدها ، واستثنى حملها ثم إن الموهوب له أعتقها فتصير حرة حاملة برقيق لكون الحمل باقياً لى ملك الواهب .
قوله : 16 ( لطالبل حوزه ) : أس وسواء جرت العادة بوضعه عند المرتهن أم لا خلافاً لقول اللخمي إذا كانت العادة تسليمه للمرتهن كان القول لمن دعى إليه لان كالشرط وإلا فالقول لطالب الأمين . ومحل هذا الخلاف إذا دخلا على السكوت ، وأما لو امتنع المرتهن عند العقد من قبضه ولو كانت العادة وضعه عنده اتفاقاً كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( فيقدمه ) : فإن استويا في الصلاحية خير الحاكم .
قوله : 16 ( فأسلمه للراهن ) : هكذا نسخة المؤلف وصوابه فإن سلمه لأنه تفصيل بعد إجمال .
قوله : 16 ( ضمن للمرتهن الدين ) : أي تعلق به الضمان بحيث إذا تلف يضمن قيمته أو مثله وليس المراد أنه يضمنه بالفعل ولو كان باقياً ، غاية ما هناك بردّ فعله .
قوله : 16 ( وإن زادت على الدين ) إلخ : سكت عما إذا كانت القيمة أقل من الدين . والحكم أن يحط عن الراهن من الدين بقدر قيمة الرهن . ولا غرم على الامين في هذه الحالة ، ثم إن محل تضمين الأمين الزيادة إذا سلم الرهن للمرتهن بعد الأجل ؛ أو قبله ولم يطلع الراهن على ذلك حتى حل الأجل ، وأما إن علم به قبل الأجل فإن للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء لأنهما متعديان عليه ، هذا بأخذه وهذا بدفعه وتوقف تلك القيمة على يد أمين غيرهما للأجل ، وللراهن أن يأتي كالأول ويأخذ القيمة .
قوله : 16 ( إلا أن تقوم بينة ) إلخ : الحق أن الأمين يغرم تلك الزيادة ويرجع بها على المرتهن كان الرهن مما يغاب عليه أو لا قامت بينة على هلاكه بدون تفريط أنم لا ، وذلك لأن الأمين متعد بالدفع للمرتهن والمرتهن متعد بأخذه كذا في حاشية الأصل تبعاً ل ( بن ) . والحاشية وييد هذا النقل قول الشاح بعد ذلك : قال أبو الحسن إلخ .
قوله : 16 ( المنعزل ) : المراد به ما ليس تحت الحجر
____________________