كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

واحدة وهي ما إذ اشترطت وكانت معينة .
قوله : 16 ( حتى لم يقدر أحد ) : المناسب حتى لا يقدر .
قوله : 16 ( على أن يزرع الأرض ) إلخ : مسألة رهن الأرض والحائط هي المسماة بين الناس بالغاروقة ، وهي ممنوع مطلقاً ولو شرط المنفعة في مدة معينة لأنها في قرض لا بيع ، ولا ينفعه أن يقول : وهبتك المنفعة ما دامت دراهمك عليّ ، لأنها حيلة باطلة عندنا وهي من الربا فيجب على واضع اليد على الطين في نظير دراهمه الإقلاع عنه وتركه لصاحبه والاستمرار عليه محرم , ولكن إذا وقع وزرع الأرض يكون الزرع لع وعليه أجرة مثل الأرض لصاحبها فيقاصصه بها من أصل الدين الذي عليه ، فإن كان يدفع الخراج للملتزم وكان قدر أجرة الأرض لا يلزمه أجرة لربها كما قرره الأشياخ .
قوله : 16 ( إلى أنه إذا رد ) إلخ : أي أراد الرد .
قوله : 16 ( المعينة بزمن أو عمل ) إلخ : مفهومه أن غير المعينة لايجوز وعلة المنع في صور القرض اجتماع السلف والإجارة وفي صور البيع اجتماع البيع والإجارة المجهولة الأجل .
قوله : 16 ( على أن تحسب من الدين مطلقاً ) إلخ : هذا الإطلاق فاسد كما يستفاد من حاشية الأصل ، لأن الجواز مخصوص بما إذا اشترطت ببيع وعينت وكانت تفي بالدين أو يشترط تعجيل ما بقي ، وأما إن كان الباقي يدفع له فيه شيئاً مؤجلاً فممنوع لفسخ ما في الذمة في مؤخر وإن كان يترك للراهن جاز ، إلا إذا كان اشتراط الترك في صلب العقد فلا يجوز للغرر إذ لا يعلم ما يبقى ، وأما الصور السبع فالمنع فيها مطلقاً أخذت مجاناً كما تقدم أو لتحسب من الدين كما هنا .
قوله : 16 ( وكذا إذا وقعت بعد العقد ) إلخ : فيه نظر فإنهم ذكروا أنها تجري على مبايعة المديانم فإن كان فيها مسامحة وإلا فقولان بالحرمة والكراهة .
قوله : 16 ( بخلاف التطوع بها بعد العقد ) : معناه التبرع بها من غير أن تحسب من الدين فلا يناقض ما قبله .
قوله : 16 ( نعم في القرض ) إلخ : استدراك على الجواز الذي أفاده الإطلاق لما علمت من أنه
____________________

الصفحة 204