كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
بخلاف الأصل فعليه البينة .
قوله : 16 ( ووزع المقبوض على الدينين معاً ) : وظاهره حلّ الدينان أو حل أحدهما أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف ، وهو كذلك . وتفصيل اللخمي ضعيف .
قوله : 16 ( فإنه يوزع في الصورتين بعد حلفهما ) : موضوع المسألتين : أنهما إن اتفقا في حصول البيان ولكن اختلفا في تعليقه هل هو دين الأصالة أو الحمالة وأما لو اختلفا في التبدئة عند القبض ، فإن المقبوض يوزع عليهما من غير حلف كما أفاده شيخ مشايخنا العدوي .
قوله : 16 ( ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ) : وانظر هل لابد من أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن أو لا ؟ قال الشيخ سالم السنهوري : لم أر فيه نصّاً ، والظاهر أنه مثله كما قال شيخ مشايخنا العدوي . ومفهوم قوله : ( فإن تجاهلا ) انه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على مادعى فإن نكل فالرهن بما فيه .
قوله : 16 ( في قدر الدين ) : أي الذي رهن فيه لأن المرتهن إنما أخذه وثيقة بحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه . فأكثر قال ( ح ) : وسواء أنكر الزائد بالكلية أو أقرّ به وادعى أن الرهن في دونه فإذا قال الراهن : الدين المرهون فيه دينار ، وقال المرتهن : ديناران ، صدّق من شهد له الرهن بيمينه فإن كانت قيمته ديناراً صدق الراهن أو دينارين أو دينارين صدق المرتهن .
قوله : 16 ( أي ليس الدين كالشاهد في قدر الرهن ) : أي وسواء كان الرهن قائماً أو فائتاً فإذا دفع له ثوبين وتنازعا في ان كليهما رهن أو أحدهما وديعة فالقول للمترهن ولايكون الدين شاهداً في قدر الرهن .
قوله : 16 ( هذا
____________________