كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

هو المشهور ) : أي وهو قول أشهب ، ورواه عيسى عن ابن القاسم وبه قال ابن حبيب وعلله القاضي في المدونة : بأنه مؤتمن عليه ولم يتوثق منه بإشهاد .
قوله : 6 ( ما لم يفت ) إلخ : ما مصدرية ظرفية معمولة لما فهم من قوله كالشاهد أي والرهن يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في ضمان راهنه إلخ .
قوله : 6 ( بأن كان قائماً ) : أي مطلقاً مما يغاب عليه أولا . والحاصل ان الصور خمس يكون الرهن شاهداً على قدر الدين في اثنين منها ، ولا يكون شاهداً على قدره في ثلاث .
قوله : 6 ( أو فات في ضمان المرتهن ) : وإنما كان شاهداً إذا فات في ضمان المرتهن ولم يكن شاهداً إذا فات في ضمان الراهن ؛ لانه إذا فات في ضمان المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه . وإذا افت في ضمان الراهن لم يضمن قيمته في ضمان المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه . وإذا فات في ضمان لم يضمن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين عليه بلا رهن فالقول قوله فيه لأنه غارم .
قوله : 6 ( حلف ان دينه عشرون وأخذه ) إلخ : قال ( بن ) : فرع : انظر إذا قام شاهد وحلف واحد بقدر الدين ، هل يضم للرهن ويسقط اليمين على المرتهن أو لابد من اليمين مع الشاهد ؟ نقل بعضهم عن المتيطي : أنه لا يضم له وأنه لابد من اليمين ، لأن الرهن ليس شاهداً حيقيقاً وهو ظاهر ( اه ) .
قوله : 6 ( وإن شهد للراهن ) : الظاهر أن فرع ( بن ) المتقدم إليه يأتي هنا أيضاً .
قوله : 6 ( حلف المرتهن واخذه ) إلخ : الصواب وأخذ ما ادعاه وهو العشرون كما أفاده في الأصل .
قوله : 6 ( ويبدأ المرتهن ) : أي لأن الرهن كالشاهد بقيمته ومن المعلوم أنه لا يبدأ بالحلف
____________________

الصفحة 215