كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

لايتهم عليه إنما يمضي إذا كان دين الغرماء ثابتناً بالإقرار لا بالبينة كما ان إقرار كل لمن يتهم عليه لا يمضي سواء كان دين الغرماء ثابتاً بالإقرار أو البينة .
قوله : 16 ( وأصدقها صداق مثلها ) : فإن أصدقها أكثر فلغرمائه الزائد يرجعون عليها به وكان ذلك الزائد ديناً لها عليه .
قوله : 16 ( فيمنع من إحداث أخرى ) : أي إن كانت التي في عصمته تعفه .
قوله : 16 ( فحج التطوع أولى بالمنع ) : فيه ردّ على ابن رشد حيث تردد في تزويجه أربعاً وفي حجة التطوع .
قوله : 16 ( ومنع من سفر لتجارة ) : أي حيث كان موسراً ، فشروط منعه ثلاثة : حلول الدين بغيبته ، وإيساره به ولم يوكل في قضائه .
قوله : 16 ( لا رهن في دين ) : أي لا يمنع من دفع رهن بشروط ستة : إن كان المرهون بعض ماله ، في معاملة حدثت ، اشترط فيها الرهن ، لمن لايتهم عليه . والرهن صحيح ، وأصاب وجه الرهن بألا يرهن كثيراً في قليل أفاده الأصل تبعاً ل ( عب ) قال ( بن ) : لم أر من ذكر هذه الشروط و ظاهر المدونة و ابن عرفة و التوضيح وغيرهم أن الجواز مطلق ، ولذلك لم يعرج شارحنا على تلك الشروط .
قوله : 16 ( غير المدين ) : أي غير من أحاط الدين بماله .
قوله : 16 ( في معاملاته ) : أي ولا في تبرعاته من الثلث .
قوله : 16 ( وهذا ظاهر ) : إلأخ اسم الإشارة على تصرفاته التي لا يمنع منها كان بمعأوضة كبيعه وشرائه ورهنه أو بغير كتزوجه واحدة ونفقة عيد وأضحية .
قوله : 16 ( أو أنه ميني ) : أشار بجواب ثان عن المصنف .
قوله : 16 ( وهو ظاهر كلام الشيخ و ابن عرفة ) : أي وهما طريفتان : طريقة ابن رشد أنه لهم منعه ، وطريقة ابن عرفة والشيخ خليل ليس لهم المنع مما جرت به العادة فيجوز الإفتاء بكل .
قوله : 16 ( مع ما يأتي من الشروط ) : أي الأربعة التي أو لها إن حل
____________________

الصفحة 219