كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

شرط أن الدين الذي يحل بموته أو فلسه ، هل يعمل بشرطه أم لا ؟ قال الخرشي : الظاهر الأول حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع ، فإن وقع في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول .
تنبيه : دخل في عموم قوله : حل به وبالموت ما أجل : دين الكراء لدار أو دابة أو عبد حيث كان الكراء وجيبة وإن لم يستوف صاحبه المنفعة ، فيحل بفلس المكتري أو موته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت ، فإن كان المفلس لم يستوف شيئاً من المنفعة فلا شيء للمكري ورد الأجرة إن كان قبضها ، وإن ترك عين شيئه للفلس حاصص بأجرته حالاّ ، وإن استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالاّ . ويخير في فسخ ما بقي في الفلس فإن أبقاه المفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به ، وإلا حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور ( اه من الأصل ) .
قوله : 16 ( حلف كل ) : أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه . وأما لو كان منهم ما هو محجور منهم ما هو محجور عليه فقيل بحلف المحجور عليه أوصيه وقيل لا يمين على واحد .
منهما ، وقيل : يؤخر لرشده ؛ ففي ثلاثة أقوال للاندلسيين كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( لاجميع حصته ) : المناسب لاجميع دينه .
قوله : 16 ( كما هو قول ابن الحكم ) : صوابه ابن عبد الحكم .
قوله : 16 ( ومن نكل فلا شيء له ) : فلو طلب من نكل من الغرماء العود لليمين فإن كان بعد حلف المطلوب فلا يمكّن اتفاقاً . وإن كان قبل حلفه ففي تمكينه قولان ، المعتمد : عدم التميكن لما يأتي في آخر الشهادات .
قوله : 16 ( كابن وأخ وزوجة ) أي لم يظهر بينهم وبينه عداوة وإلا فهم مما لا يتهم عليه .
قوله : 16 ( الذي حكم به ) : أي وهو
____________________

الصفحة 223