كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

التفليس الأخص أي حكم بخلع المال لأجله ، وقوله او قامت الغرماء أي وهو التفليس الأعم .
قوله : 16 ( لا إن ثبت عليه ببينة ) إلخ : أي لأن مذهب المدونة : أن دين الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتاً بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم تقدم معاملة لمن أقر له ، كما في التوضيح . وقيل : يقبل إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقراره أو ببينة ، واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام . ولمالك في الموازية قول ثالث : ان من أقر له المفلس إن كان يعلم تقدم مداينة وخلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بينة ( 1 هـ ) ملخصاً من ( بن ) .
قوله : 16 ( وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس ) : أي أو لمتهم عليه وإن كان بقربه .
قوله : 16 ( إن قامت ببينة بأصله ) أي عند ابن القاسم . خلافاً لأصبغ حيث قال : يقبل تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي .
قوله : 16 ( أي بأصل ما ذكر ) جواب عن سؤال ورد على المتن بأن : المتقدم اثنان ، فكيف أعاد الضمير مفرداً ؟
قوله : 16 ( يحاصص بهما ) : أي لم يوجد بأعيانها وإلا أخذهما في الموت والفلس .
قوله : 16 ( ولو لم تقم بينة بأصلها ) : أي لأن الحجر على المريض غير المفلس أضعف من الحجر غير المفلس أضعف من الحجر على المفلس لأن المريض له أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المسلم .
قوله : 16 ( وقبل قول صانع ) : اعلم ان المفلس إذا كان صانعاً وعيّن المصنوع أو كان غير صانع وعيّن القراض أو الوديعة ، فالمسألة ذات أقوال أربعة : الأول : لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقاً خشية أن يخص صديقه ، الثاني : يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت
____________________

الصفحة 224