كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
تباع . قال في المقدمات : ولو ادعى في امة أنه سقطت لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا قبل ادعائه ، وأما لو كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه .
قوله : 16 ( التي لابد منها ) : أي بأن كان محتاجاً لها وهي قليلة القيمة ، وتردد فيها عبد الحميد الصائغ فقال : هل هي كثياب الجمعة لا تباع إلا إذا كثرت قيمتها ويشتري له دونها ، أو تباع مطلقاً قلّت قيمتها او كثرت .
قوله : 16 ( ولا يلزم المفلس بتكسب ) : أي ولو عامله الغرماء على التكسب وشرطوا عليه ذلك إذا فلس . فلا يعمل بذلك الشرط وسواء كان صانعاً أو تاجراً . خلافاً لما في ( ح ) نقلاً عن اللخمي من جبره على التكسب إذا كان صانعاً وشرط عليه التكسب في عقد الدين كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( لأنه من ناحية التكسب ) : أي ولأن فيه ابتداء ملك واستحداثه وهو لا يلزمه لأنها معالمة أخرى ولو مات المفلس عن شفعة فهي للورثة لا للغرماء كما في الخرشي .
تنبيه : في سماع ابن القاسم : من حبس حبساً وشرط أن للمحبس عليه البيع فلغرمائه البيع عليه . قال في المقدمات : ولو كان المفلس امرأة فليس للغرماء أن يأخذوا معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة ؛ لانه يلزمها أن تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضي منه دينها إلا الشيء اليسير . قال في المدونة : الدينار ونحوه واما ما تداينته بعد دخول زوحها فإن مهرها يؤخذ فيه كما في رواية يحيى عن ابن القاسم ، وأما مؤخر الصداق فهل للغرماء بيعه في دينهم أم لا ؟ الظاهر أن ذلك لهم فإنه لا يلزمها أن تتجهز للزوج اه . بن ) .
قوله : 16 ( كالشهرين ) : أي ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام وهذا الاستيناء واجب .
____________________