كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
عليها وادعى البائع أنه عليها ، فالقول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة : هل تلك المدة تغير المبيع أم لا ؟
فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين ، أو بالتغير فللمشتري بلا يمين . وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين .
قوله : 16 ( أي إن لم يشترط ) إلخ : لا مفهوم له ، بل يمنع النقد ولو تطوعاً لما يأتي له في باب الخيار في قوله : ومنع وإن بلا شرط في كل ما يتأخر قبضه عن مدة الخيار كمواضعة وغائب إلخ .
قوله : 16 ( جاز مطلقاً ) : أي في ست صور ، وهي : على الصفة ، أو رؤية ، متقدمة ، أو بدونهما ، وفي كل : قرُب أو بعُد .
قوله : 16 ( وإن كان على البت جاز ) : أي في صورتين ، وهما : الصفة ، والرؤية المتقدمة ولم يبعد جدّاً فيهما . ومفهومه صورتان وهما : الصفة ، والرؤية المتقدمة مع البعد جدّاً .
قوله : 16 ( إلا فيما بيع بدونهما ) إلخ : تحته صورتان ممنوعتان أيضاً ، فالممنوع أربع والجائز ثمان ، وهذا كله بقطع النظر عن النقد وعدمه . وأما إن نظر لهما كانت الصور أربعاً وعشرين علمت من حاصل الشارح الاثنتي عشرة التي ليس فيها شرط النقد . وأما الإثنتا عشرة التي فيها شرط النقد فحاصلها أن الست التي فيها الخيار يمنع فيها شرط النقد ، وكذا إذا بيع لا على صفة ولا على رؤية باللزوم قرب أو بعد ؛ فهاتان صورتان . وبقي أربع : وهي المبيع بالصفة أو الرؤية السابقة على اللزوم قرُب أو بعُد ؛ فيجوز بشروط تؤخذ من المصنف والشارح وسنذكرها بعد فليحفظ .
قوله : 16 ( ولو بيع على المذارعة ) : أي الراجح كما أفاده ( ر ) ومحل كون الضمان من المشتري إذا لم تحصل منازعة
____________________