كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

ذمة الميت ) : أي بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها .
قوله : 6 ( ونحوه ) : أي كبينة لازمت القابض لها حتى الفلس ورد بلمو على أشهب حيث قال : لا يرجع في دراهمه المسكوكة بل يحاصص بها لأن الموجود في الاحاديث من وجد سلعته أو متاعه لا يطلق والنقد لا يطلق عليه ذلك وحجة ابن القاسم قياس الثمن على المثمن .
قوله : 6 ( بكطحن حنطة ) : تمثيل للمنفي ، وإنما كان الطحن ناقلاً هنا مع انه تقدم في الربويات انه غير ناقل على المشهور لان النقل هنا عن العين وهو يكون بأدنى شيء ، والنقل فيما تقدم عن الجنس ولا يكون إلا بأقوى شيء ، فلا تلازم بين البابين .
قوله : 6 ( وذبح لحيوان ) : أي ولا يجوز التراضي على أخذه بعد الذبح لما فيه من القضاء عن الحيوان بلحم من جنسه وكذا أخذ السمن غير الزبد وكذا التراضي على الثمر بدل الرطب والدقيق بدل القمح ، فيمنع جميع ما ذكر لما فيه من القضاءعلى ثمن الطعام طعاماً من جنسه ، وهو لايجوز بخلاف التراضي على أخذ الثوب بدل الشقة والباب بدل الخشبة فجائز .
قوله : 6 ( ولو قال أخذه كان أوضح ) : ومثل ذلك يقال في قوله : بخلاف تعيينها ولهيئتها ونقصها ، ولكنه أنث في هذه المواضع نظراً لذات الشيء .
قوله : 6 ( ولو كان المشتري أخذ أرشاً ) : استشكل بأنه لا يدفع أرش جرح إلا بعد البرء على شين وحينئذ ، فلا يتصور الأرش وإذا عاد لهيئته وقد يجاب بأنه متصور في الجراحات الأربعة ؛ فإن فيها ما قرره الشارع سواء برئت على شين أم لا . وأفرق بين جناية المشتري والأجنبي حيث جعلتم الخيار للبائع فى جناية المشتري عاد المبيع لهيئة أم لا . وأما فى الأجنبي فألخيارله على الوجه المذكور إذاعاد المبيع لهيئته فقط أن جناية المشترى حاصلة على ما
____________________

الصفحة 236