كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

فى ملكه فليس فيها تعد فأشبهت السماوى بخلاف جناية الأجنبي .
قوله : 16 ( رد بعض ثمن ) : أى سواء اتحد المبيع أوتعدد . وحاصله : أنه لوباع سلعة أوسلعتين بعشرة مثلا فقبض منها خمسة ثم فلس المشتري فوجد البائع مبيعه قائماً فهو مخير ؛ إما أن يحاصص بالخمسة الباقية ، وإما أن يرد الخمسة التي قبضها وبأخذ سلعته .
قوله : 16 ( مفضوضاً عن القيم ) : أى قيم السلع .
قوله : 16 ( فيما اشتراها ) : إلخ : ماواقعة على أم أى فى الأم التى اشتراها المفلس واشتراها صلة ما .
قوله : 16 ( نقض للبيع ) : أى فكأنها ولدته فى ملك البائع
على قول ابن قاسم : أى فى المدونة . ولأشهب فى المدونة أيضاً : أن الصوف إذا جزه المشترى غلة ليس للبائع حينئذ فيخير البائع بين أخذ الغنم مجزوزة بجميع الثمن أوبتركها ويحاصص الغرماء بجميعه .
قوله : 16 ( أي فهما للمفلس ) : قال ( بن ) ولا اختلاف فى هذا .
قوله : 16 ( أحق ولو بموت ما بيده ) : المبالغة هنا لدفع توهم أن هذه المسألة مقيدة بالفلس كالتى قبلها لاللردعلى خلاف المذهب إذ ليس فى هذه المسألة خلاف .
قوله : 16 ( فهو بالخيار ) : الضمير عائد على الصانع .
قوله :
____________________

الصفحة 237