كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
إذا بيع ربع لليتيم فبيعه ** لأشياء يحصيها الذكي بفهمه ) (
قضاء وإنفاق ودعوى مشارك ** إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه ) (
وتعويض كل أوعقار مخرب ** وخوف نزول فيه أو خوف هدمه ) (
وبذل الكثير الحل في يمن له ** وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه ) (
وترك جواز الكفر أو خوف عطله ** فحافظ على فعل الصواب وحكمه ( اه )
قوله : 16 ( أو حكراً ) : بالنصب معطوف على ظلماً فهو تنويع للتوظيف .
قوله : 16 ( ما لا توظيف عليه ) : أي ما لا حكر عليه أصلاً أو أقل حكراً .
قوله : 16 ( أو كان بين ذميين ) : محل استبدال ما كان بين ذميين إن كان مسكناً له وأما عقاره الذي للتجر أو للكراء فكونه بين الذميين أروج له .
قوله : 16 ( ولا مال له ) : أي أوله مال والبيع أولى كما قيل فيما يأتي .
قوله : 16 ( أي له الحجر عليه شرعاً ) : أي حجراً أصليّاً كالحجر على الصغير فتصرفاته مردودة وإن لم يقل السيد حجرت عليه .
قوله : 16 ( بمعاوضة أو غيرها ) : الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره فله منعه من التصرف كان بمعاوضة أو غيرها .
قوله : 16 ( إلا بإذن له في تجارة ) : أي إلا أن يكون متلبساً في الإذن له في تجارة وإلا فلا حجر عليه .
قوله : 16 ( والمأذون ) إلخ : أشار بهذا إلى أن صور المأذون أربعة ثلاثة يكون فيها كالوكيل
____________________