كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
كما في شب نقله محشي الأصل .
قوله : 16 ( ولا يعتق منه شيء ) : أي ولا يلزمها في نظير الحنث شيء وكأنها حلفت على ملك الغير .
قوله : 16 ( إلا إن ضمنته فليس له رده ) : أي لانه لا يحجر على نفسه لنفسه وهذا في غير ضمان الوجه والطلب . وأما هما فله منعها مطلقاً كان الضمان له أو لأجنبي لأنه يؤدي إلى الخروج والزوج يتضرر بذلك وقد تحبس .
قوله : 16 ( أي حتى يرد الزوج جميعه ) : إن قلت : قد مر أن الزوج ليس له رد الثلث فمقتضاه أنه لا يرد لا الزائد ؟ واجيب بانها لما تبرعت بالزائد حملت على ان قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها , وظاهر قوله : حتى يرد الزوج جميعه ان له ذلك ولو بعد مدة طويلة ، وهو كذلك كما قرره شيخ مشايخنا العدوي . ومحل الرد بعد المدة الطويلة ما يقع منه إمضاء . والعم أن رد الزوج رد إيقاف على المعتمد وهو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب . وأما رد الغرماء فرد إيقاف ورد الولي لأفعال محجوره سيداً أو غيره ردا إبطال اتفاقاً قال ابن غازي : (
أبطل صنيع العبد والسفينة **
برد مولاه ومن يليه ) (
وأوقفن فعل الغريم واختلف **
في الزوج والقاضي كمبدل عرف )
أي القاضي حكم من ناب عنه فإن رد على المدين فإيقاف كرد العرماء وعلى المحجور فإبطال كالولي والسيد فاقهم .
قوله : 16 ( فيمضي إن لم يعلم الزوج ) إلخ : قصد بهذه العبارة بيان حكم تبرع الزوجة بزائد الثلث وتبرع العبد مطلقاً وتبرع المدين ولم يحصل في الجميع رد ولا إجازة ، فهذا غير ما أفاده ابن غازي في النظم ، لأن ذاك فيما إذا حصل رد بالفعل وأما ما هنا ففيما إذا لم يحصل رد ولا عدمه كما علمت .
قوله : 16 ( كعبد تبرع ) إلخ : تشبيه في المعنى لا بقيد كونه ثلثاً أو غيره .
قوله : 16 ( يؤدي إلى عدمه ) : أي وما أدى ثبوته إلى رفعه انتفى لأن فيه الدور الحكمي وهو
____________________