كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
وإجراؤه مجرى الحلال ، هذا هو الذي يظهر .
قوله : 16 ( بيع ) : أي لذات المدعي به إن كان المعوض عنه ذاتاً سواء كان المدعى به معيناً أم لا .
قوله : 16 ( فيشترط في المأخوذ ما تقدم ) : أي الذي هو شروط البيع .
قوله : 16 ( وألا يلزم فسخ الدين في الدين ) : أي كما لو صالحه على الذات التي يدعيها بسكني دار أو خدمة عبد مثلاً .
قوله : 16 ( او الصرف المؤخر ) : أي كما لو صالحه عما يدعيه عليه من الدنانير التي في ذمته بفضة مؤجلة .
قوله : 16 ( ولا بيع الطعام قبل بضه ) : أي كما لو دفع له نظير طعام من سلم شيئاً يخالف الطعام ، وهذا عين قوله : وليس طعام معاوضة ، فلا حاجة لذكره .
قوله : 16 ( فيشترط فيها ) : أي في المنفعة .
قوله : 16 ( بمنافع معينة ) : أي بمنافع ذات معينة .
قوله : 16 ( ولا مضمونة ) : أي الذات المستوفى منها مضمونة .
قوله : 16 ( لما فيه من فسخ الدين في الدين ) : أي لأن الذمة وإن لم تبل المعين فإنها تقبل منافعه ، وقبض الاوائل ليس قبضاً للاواخر كما هو قول ابن القاسم .
قوله : 16 ( وإبراء من المدعي ) : أشار بذلك إلى انه ليس المراد بالهبة حقيقتها حتى يحتاج فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذي هو المدعي بل المراد بها الإبراء وحينئذٍ ، فلا يشترط قبول ولا تجدد حيازة على المعتمد . فإذا أبرأت زيداً مما عليه صح وإن لم يقبل ، خلافاً لما في الخرشي من ان الإبراء يحتاج لقبول وإن لم يحتج لحيازة والهبة تحتاج لهما معاً ( اه من تقرير شيخ مشايخنا العدوي ) .
قوله : 16 ( في الأحوال الثلاثة ) : أي يجري في الأحوال الثلاثة التي هي الإقرار والإنكار والسكوت
____________________