كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
فيأتي الشك في التماثل والمنع في هذه مطلق ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين . واعلم أن مالكاً منع الصورتين و ( أبو حنيفة ) أجازهما وفرق ( الشافعي ) بينهما فأجاز الأولى ومنع الثانية وتسمى عند الشافعية بمسألة درهم ومُدّ عجوة .
قوله : 16 ( ولو كان التأخير غلبة ) : أي طال أم لا . وكره ( مالك ) للصراف أن يدخل الدينار تابوته قبل تمام الصرف .
قوله : 16 ( وقيل يجوز فيما قرب ) : أي وهو مذهب العتبية ، فإنه قال فيها : يجوز التأخير القليل مع تفرق الأبدان اختياراً .
قوله : 16 ( إلا بحضرة موكله ) : أي ولا فرق بين أن يوكل أجنبيّاً أو شريكه ، وهذا هو الراجح . وفي سماع ( أصبغ ) : يجوز أن يقبض إذا كان الوكيل شريكاً ولو في غيبة الموكل . والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة ؛ قيل : إن التوكيل على القبض لا يضر مطلقاً كان الوكيل شريكاً أو أجنبيّاً قبض في حضرة موكله أو غيبته وقيل : يضر مطلقاً ، وقيل : إن كان شريكاً فلا يضر ولو قبض في غيبة موكله وإن كان أجنبيّاً ضر إن قبض في غيبة موكله ، وقيل : إن قبض بحضرة موكله فلا
يضر مطلقاً وإن قبض في غيبته ضر مطلقاً . وهذا هو الراجح كما في الحاشية .
قوله : 16 ( فيمنع ويفسد الصرف ) : أي على المشهور خلافاً لمن قال بالصحة .
قوله : 16 ( ومعناه كما قال في المدونة ) إلخ : مسألة المدونة هذه تسمى الصرف على الذمة كما في ( شب ) . وأما الصرف في الذمة فهي في الديون المتقدمة على عقد الصرف التي أشار لها بقوله : أو وقع الصرف بدين من
____________________