كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( أو صالح ووجد وثيقة بعده ) : أي فحكم الوثيقة حكم البينة التي له القيام بها . والفرض ان الوثيقة إما بخط المدعى عليه أو فيها ختم قاض ثقة وإن ماتت شهودها أو توقفت شهادة الشهود عليها .
قوله : 16 ( ولابد من تقديمها على الصلح ) : أي لقول ابن عرفة : وشرط الاسترعاء تقدمه فيجب ضبط وقته . وشرطه أيضاً إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفد كذا في الأصل . ومحل توقف الرجوع في الصلح على بينة الاسترعاء المذكورة : إن وقع من المدعي إبراء عام كما في المجموع و الخرشي ، وإلا فإقرار المدعى عليه بالحق يوجب نقض الصلح وإن لم تكن هناك بينة استرعاء وهي ، أول المسائل .
قوله : 16 ( لأنه لما علمها ) إلخ : هذا تعليل للبعيدة واما القريبة والمتوسطة فلتعجيله الصلح .
قوله : 16 ( لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر ) : شروع في الفرق بين هذه وبين قوله سابقاً أو وجد وثيقة بعده .
قوله : 16 ( ليمحها ) : صوابه ليمحوها بالوار والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل .
قوله : 16 ( كزوجة ) إلخ : حاصله : أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضاً وعقاراً ، فإن يجوز لابنه مثلاً أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها من التركة . فإن أخذت ذهباً من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل ، والحال أن باقي الذهب حاضر في الصورة الأولى
____________________

الصفحة 262