كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( باب في الحوالة وأحكامها )
في في تعريفها .
قوله : 16 ( وإحكامها ) : أي مسائلها .
لما انهي الكلام على مسائل الصلح ، وكانت الحوالة شبيهة به ؛ لأنها تحويل من شيء لشيء آخر ، كما أن الصلح كذلك أتبعها به ، وهي بفتح الحاء .
قوله : 16 ( عرفاً ) : مرتبط بكلام المتن الآتي ، وكان حقه ان يذكره بلصقه .
وأما قوله : 16 ( وهي مأخوذة ) إلخ : بيان للمعنى اللغوي والأكثر أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قال عياض .
قوله : 16 ( بمثله ) : متعلق بصرف والباء بمعنى في وكذا قوله : إلى ذمة أخرى .
قوله : 16 ( ولو قال به كان اوضح ) : أي وإنما أنث الضمير نظراً للمعنى لان الصرف المذكور حوالة .
قوله : 16 ( مماثل للمدين الأول ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب : للدين الأول .
قوله : 16 ( تدل على التحول ) : أي فلا يشترط أن يكون فيها لفظ الحوالة وما اشتق منها خلافاً لمن يقول بذلك .
قوله : 16 ( ولو بإشارة أو كتابة ) : ظاهره أنها تكفي الإارة أو الكتابة ولو من غير الأخرس ، وهو المأخوذ من كلام ابن عرفة ، وقال بعضهم : لايكفيان إلا من الأخرس .
قوله : 16 ( وإنما يشترط حضوره ) إلخ : قال في حاشية الأصل : ولا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أم لا ، إلا إذا كان بينه وبين
____________________

الصفحة 268