كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

عليه .
قوله : 16 ( وأما على قول غيره ) : أي وهو رواية أشهب عن مالك .
قوله : 16 ( حلول الدين المحال به ) : أي فإن كان غير حالّ ؛ فلا تجوز إلا أن يكون المحال عليه حالاًّ وإلا فتجوز كما نقله المواق عن ابن رشد قال ( ر ) : فإن أخرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرِها على القواعد ، فإن أدت لممنوع منعت وإلا فلا . والحاصل : أن الشرط في جوازها إما حلول الدين المحال به أو المحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضي المنع ، وأما إذا كانا معاً غير حالين فالمنع لبيع الدين بالدين مع الأخير وفيه البجل المؤخر إن كان ذهبين أو ورقين .
قوله : 16 ( لوجود العلة ) : أي وهي بيع طعام المعارضة قبل قبضه .
قوله : 16 ( بشروطها الخمسة ) : أي حيث جعل ثبوت الدين ولزومه واحداً ، وإلا فيكون ما صرح به المصنف ستة ، ويزاد عليها شرط ، وهو حضور المحال عليه ، وإقراره الذي صرح به الشارح أوّلا فتكون سبعة .
قوله : 16 ( ولا رجوع على المحيل ) إلخ : ابن عرفة سمع سحنون المغيرة أنْ شَرَط المحال على المحيل أنه إن فلس المحال عليه رجع فله شرطه ، ونقله الباجي . قال ابن رشد : هذا صحيح لا أعلم فيه خلافاً ( اه ابن عرفة ) وفيه نظر لان شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة . وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أن يفسده تأمل ( اه بن ) .
قوله : 16 ( لأانه قد غره ) : استفيد من كلام
____________________

الصفحة 270