كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( باب في الضمان وأحكامه وشروطه )
لما كان الضمان والحوالة متشابهين لما بينهما من حمالة الدين أعقبها به .
قوله : 16 ( في الضمان ) : أي تعريفه والمراد بأحكامه مسائله من جهة صحيحها وفاسدها وانفراد الضامن وتعدده وانقسامه إلى صمان ذمة ووجه وطلب وما يتعلق بذلك .
قوله : 16 ( وشروطه ) : أي التي يصح بها ويلزم .
قوله : 16 ( عرفاً ) : أي وأما لغة : فهو الحفظ كما قال السنوسي في حفيظته : وأصبحت وامسيت في جوار لله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباح وفي ذمته وضمانه الذي لا يخفر ضمان عبده ( اه ) .
قوله : 16 ( ويسمة حمالة وكفالة ) : أي وزعامة قال تعالى : { وأنَا بِه زَعيمٌ } أي كقيل وضامن ويسمى أذانة أيضاً من الأذن بالفتح وانتحر بك بك وهو الإعلام لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله أو ان الأذانة بمعنى الإيجاب ، لانه أوجب الحق على نفسه ويسمى قبال أيضاً .
قوله : 16 ( التزام مكلف ) : من إضافة المصدر لفاعله كما سيأتي .
قوله : 16 ( لا صبي ) إلخ : أي فالواقع من الصبي والمجنون والسفيه فاسد يجب رده وليس للولي إجازته .
قوله : 16 ( ولو أنثى ) : مبالغة في مكلف ولا فرق بين كون المكلف مسلماً أو كافراً .
قوله : 16 ( من رقيق ) : أي بالغ وأما الصبي فهو خارج بقوله مكلف .
قوله : 16 ( بإذنه سيده ) : أي ويلزم فإن لم يأذن صح من غير لزوم كما سيأتي .
قوله : 16 ( المضاف لفاعله ) : أي الذي هو مكلف .
قوله : 16 ( وهذا ضمان المال ) : أي هذا التعريف خاص بضمان المال .
قوله : 16 ( أو طلبه ) : معطوف لى ديناً ومساق الكلام هكذا التزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره أو التزام المكلف مطالبته شخصاً عليه الدين لمن الدين له تأمل .
قوله : 16 ( على وجه الإتيان به ) : أي وهو ضمان الوجه .
قوله : 16 ( أو مجرداً على ذلك ) : أي وهو ضمان الطلب لأنه تفتيش لا غير .
قوله : 16 ( ف ( أو ) فيه للتنويع )
____________________

الصفحة 272