كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

يعلم أنه غير ثقة وأنه غير مأمون لأنه غرور قولي .
قوله : 16 ( أو إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن ) : أي فإنه يلزم الضمان فيما ثبت ببينة أو إقرار .
قوله : 16 ( لأنه إذا عجز رجع رقيقاً ) : أي والضامن ينزل منزلة المضمون وما يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى .
قوله : 16 ( فلا يصح ضمانه ) : أي دين الصغير والسفيه والرقيق .
قوله : 16 ( لما ذكر ) : أي وهو انه ليس لازماً ولا آيلاً للزوم .
قوله : 16 ( إلا بشرط تعجيل العنق ) : مثل ذلك ما إذا كانت الكتابة نجماً واحداً وقال الضمن : هو عليّ إن عجز ، وإنما صح الضمان في هذه الصورة وإن كان لنجم غير لازم لقرب الحرية .
قوله : 16 ( لأنه آل للزوم ) : أي بسبب تعجيل العتق مع شرط المال ، فإنه في هذه الصورة يلزم ذمة العبد بعد العتق كما سيأتي في بابه .
قوله : 16 ( فلا يلزم سفيهاً ) إلخ : أي ولا يصح ممن ذكر .
قوله : 16 ( ولم يكن مكاتباً ) إلخ : الجملة حالية وهي توطئة للمبالغة في كلام المتن .
قوله : 16 ( فللسيد إسقاط عنه ) : أي ولو كان ضامناً لنفس السيد ، ثم إن مراد المصنف بالمكاتب والمأذون : غير المحجور عليهما بدليل عدهما من أهل التبرع .
قوله : 16 ( بل يتوقف على أجازة الوارث أو الزوج ) : محل التوقف بالنسبة للزوجة ما لم يكن ضمانها لزوجها في زائد الثلث ، وإلا فلا يتوقف على إجازته . قال الباجي : لها الكفالة لزوجها بجميع مالها ، أي : وليس له الردّ كما تقدم وفي المدونة إن ادعت أنه اكرهها في كفالتها فعليها البينة .
قوله : 16 ( ولو تسلسل ) : أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والمحال إذا كان في الماضي .
____________________

الصفحة 274