كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي ) : المراد يلزمه في الجملة لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثاني بالوجه فمحل موافقته للضامن الأصلي من كل وجه إن استوى معه في كيفية الضمان .
قوله : 16 ( فيما ثبت ) : أي بالبينة لا بإقرار المدين .
قوله : 16 ( على أرجح التأويلين ) : أي وهو الذي قاله ابن يونس و ابن رشد و المازري .
قوله : 16 ( الرجوع عن الضمان ) : أي سواء قيد بأن قال : داينه أو عامله بمائة ، أو اطلق اتفاقاً في الاخير وعلى الراجح في الأول . اختلف إذا رجع الضامن ولم يعلم المضمون له برجوعه حتى عامله ، هل يلزم الضامن وهو ظاهر المدونة أو لا يلزمه ؟ قولان : الاظهر الأول ، وحينئذٍ فلا بد في عدم اللزوم من علم المضمون له بالرجوع كما في الحاشية .
قوله : 16 ( إن لك عليه حق ) : هكذا يرفع حق في نسخة المؤلف وحقها النصب لانه اسم إن .
قوله : 16 ( ولو قبل حلفه ) : أي لأنه استمر بالتزامه صار كأنه حق واجب لتنزيله منزلة المدعى عليه . وإذا غرم الضامن واستمر المدعي على إنكاره ولم تقم عليه بالحق بينة حلفه الضامن . فإن حلف فلا رجوع للضامن بشيء ، وإن نكل غرم له ما أخذه من المدعي .
قوله : 16 ( بغير إن المضمون ) : هذا هو نص المدونة وغيرها . وذهب المتيطي قائلاً : بعض العلماء يشترط أن يكون بإذنه ولذا جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بأن يكتبوا : تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا .
قوله : 16 ( كأدائه عنه ) إلخ : أشار به لقول المدونة : من ادى عن رجل ديناً بغير أمره جاز إن فعله رفقاً بالمطلوب ، وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما من ذلك ، وكذا إن اشترى ديناً لم يجز البيع وردّ إن علم ( اه بن ) .
قوله : 16 ( لمعموله ) : أي الذي هو الدين .
قوله : 16 ( رفقاً به ) : أي وحيث أدى رفقاً به لزم رب الدين ، ولا كلام له ولا للمدين إذا كان الطالب له أحدهما ، فإن امتنعا معاً لم يلزم رب الدين القبول فيما يظهر كما في ( عب ) .
قوله : 16 ( ويرد ) : أي يردّ الشراء عنتاً إن علم بائعه بأن المشتري قصد العنت ، فلا بد من علمهما لدخولهما على الفساد ، فإن لم يعلم رب الدين بذلك فلا رد ولا
____________________

الصفحة 275