كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( وهو ضمان الوجه ) : المراد بالوجه الذات وهو مجاز مرسل من إطلاق اسم البعض وإرادة الكل ولا يلزم هذا الضمان إلا اهل التبرع كضمان المال .
قوله : 16 ( وبرئ الضمان ) : هكذا نسخة المؤلف ولعل من ساقطة والأل من الضمان .
قوله : 16 ( أو كان المضمون بسجن ) : في حيز المبالغة ومحل البراءة بذلك مالم يشترط رب الدين على الضامن تسليم الضمون بمجلس الحكم وإلا فلا يبرأ بذلك . وبراءته بتسليمه له في السجن تحصل سواء كان مسجوناً بحق أو باطل لإمكان ان يحاكمه رب الدين عند القاضي الذي حبسه . فإن منع هذا الطالب منه ومن الوصول إليه جرى ذلك مجرى موته وهو يسقط الكفالة وبه العمل قال في نظم العمليات : (
وضامن مضمونه قد حضرا **
بموضع إخراجه تعذرا ) (
يكفيه ما لم يضمن الإحضار **
له بمنزل الشرع فتلك المنزله )
( اه بن )
قوله : 16 ( إن كان به ) إلخ : المراد إن كان ذلك البلد الذي أحضر فيه يمكنه خلاص الحق فيه سواء كان بحاكم أو جماعة المسلمين .
قوله : 16 ( إن امره الضامن به ) : أي لأنه إذا أمره به وسلم نفسه كان كوكيل الضامن في التسليم .
قوله : 16 ( فإن لم يامره به لم يبرأ ) إلخ : محل عدم براءته إذا سلمه نفسه من غير امر من الضامن مالم يقل الضامن : أضمن ذلك وجهه بشرط أنك إذا قدرت عليه أو جاء بنفسه سقط الضمان عني ، فإن قال ذلك عمل بشرطه .
قوله : 16 ( وحل الحق ) : شرط ثان أي فلا يبرأ بما ذكر إلا إذا كان وقت التسليم حل الحق على المضمون ، وسواء حل على الضامن أم لا كما لو أخره رب الحق وحلف انه لم يقصد بذلك تأخير غريمه ، قال الاجهوري نقلاً عن بعض شيوخه .
قوله : 16 ( أغرم الضامن ) : أي على المشهور ، خلافا ل ابن عبد الحكم القائل غنه لا يلزم ضامن الوجه إحضاره فإن لم يحضره لا غرم .
قوله :
____________________

الصفحة 286