كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( بعد تلوم ) إلخ : هذا في ضامن الوجه ، وأما ضامن المال فهل يتلوم إذا غاب الأصل أو أعدم أو يغرم من غير تلوم قولان ل ابن القاسم المعتمد الثاني .
قوله : 16 ( والمراد ثبت العدم بعد موته قبل الحكم عليه ) : صواب العبارة أن يقول : والمراد ثب عدمه أو موته قبل الحكم عليه إلخ ، فإن هذا التركيب فاسد وقوله : فإن ثبت موته : أي أو عدمه ، والمعنى : أن إثبات العدم أو الموت لا ينفع الضامن إلا إذا تبين ان حصولهما كان قبل الحكم عليه بالغرم فتأمل .
قوله : 16 ( ولذا صح ضمان الوجه ) إلخ : الصواب ضمان الطلب .
قوله : 16 ( كالقصاص ) : حاصله ان ضمان الطلب إن كان المضمون فيه مال وفرط الضامن في الإتيان بالمضمون أو هرّبه فإنه يغرم ما عليه من المال . وإن كان الضمان في قصاص أو جرح أو حدّ أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في اللإتيان به أو هربه ، فإنه يعاقب على المذهب . ومقابله : إن لم يأت به المضمون في القصاص أو الجرح لزمته الدية .
قوله : 16 ( وعلم موضعه ) إلخ : أي لما في التوضيح والمواق
____________________

الصفحة 287