كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( وفيما إذا لم يعلم ) إلخ : المناسب تقديمه على قوله : فإن لم يبع إلخ . بان يقول : وهذا ظاهر فيما إذا بيع ولم يعلم ثمن ما بيع به فإن لم يبع إلخ .
قوله : 16 ( كالطعامين ) : تشبيه في الفاسد لا غير فإنها في الطعامين فاسدة على كل حال لقوله الآتي : ولا تصح بطعامين إلخ .
قوله : 16 ( اعتبرت القيمة فيهما يوم الخلط ) : قال الناصر اللقاني : الفرق بين خلط الطعامين وخلط العرضين أن خلط العرضين لا يفيتهما لتميز الطعامين فيفيتهما لعدم تميز أحدهما من الآخر فهو بمنزلة بيع العرضين في الفوان ( انتهى ) وانظر : إذا لم يعلم يوم البيع في فاسد العرض والطعام حيث لم يحصل خلط أو جهل يوم الخلط ما الحكم ؟ قال ( شب ) : والظاهر انه يعتبر يوم القبض كما هو قاعدة البيع الفاسد وانظر إذا لم يعلم يوم القبض .
قوله : 16 ( لاجتماع الشركة والصرف ) : فالشركة من جهة بيع كل منهما بعض مال الآخر بقطع النظر عن كون احد المالين ذهباً والآخر فضة ، والصرف من جهة بيع أحدهما بمال الآخر منظور فيه لخصوص كون احد المالين ذهباً والآخر فضة ؛ فآل الأمر إلى بيع الذهب بالفضة هو الشركة والصرف لكنهما مختلفان بالاعتبار كما علمت . قال ابن عبد السلام : احتجاجه في المدونة على المنع بهذا التعليل غير بين ؛ لان العقود المتضمنة للشركة إنما يمنع من صحتها إن كانت تلك العقود خارجة عن الشركة ، فإن كانت غير خارجة عنها لم تكن مانعة . واجيب : بان هذا في العقود المغابرة للصرف ، وأما هو فمتى انضم للشركة اقتضى منعها ، وإن كان غير خارج عنها لضيقه وشدته ( اه . ملخصاً من بت ) .
قوله : 16 ( لبقاء يد كل واحد على باع ) : أي لأن كل واحد صار شريكاً فيما قبضه من صاحبه وفيما دفعه له ، قيد كلٍّ جائلة في مال كل ، ولو حاز كلٌّ بالخصوص حصة الآخر فلا يعد
____________________

الصفحة 293