كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

ذلك الحوز قبضاً لنفسه ، بل كل قابض لنفسه ولشريكه .
قوله : 16 ( ولو الخلط الحكمي ) : هذا قول ابن القاسم . وردّ المصنف بلو على قول غيره في المدونة : لايكون الخلط إلا بخلط المالين حساً .
قوله : 16 ( منه ) : أي من رب التالف ، والمعنى ان : رب التالف يستامر الضمان عليه وحده ما دام لم يحصل خلط حقيقي ولا حكمي ، فإن حصل الحقيقي أو الحكمي كان الضمان عليهما وفي عبارة المتن والشارح تعقيد لا يخفى .
قوله : 16 ( على الخلط ) : أي على عدمه فالكلام حذف مضاف .
قوله : 16 ( فبينهما ) : قرنه بالفاء لما فيهما من العموم ، لان المبتدأ إذا كان عامّاً فإنه يجوز اقترانه بالفاء .
قوله : 16 ( أي ثمن ما يخصه ) : أي فإذا اشترى بالسالم سلعة بمائة فعلى الذي تلف ماله نصف المائة و حيث كانت الشركة على المناصفة .
قوله : 16 ( لا يؤخذ على ظاهره ) إلخ : حاصله أن خليلاً قال : وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه ؟ أو مطلقاً غلا ان يدعي الأخذ له ؟ تردد فكلامه يوهم خلاف المراد من التأويلين وقد علمت المراد منهما .
قوله : 16 ( ولا يضر انفراد أحدهما ) : أي خلاف ل أي حنيفة و الشافعي في فسادها مطلقاص في عمل الشركة أولا .
____________________

الصفحة 294