كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( ثم الشركة قسمان ) : أي المشهورة المعهودة بين الناس وإلا فتقدم أنها ستة أقسام .
قوله : 16 ( إن اطلقا ) : اعلم ان إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو بالقرينة ، وأما لو قالا : اشتركنا فقط ، وليس هنا قرينة ولا تقييد بعنان ولا مفاوضة احتاج كل لمراجعة صاحبه وكانت عناناً .
قوله : 16 ( فمفاوضة ) : أي تسمى بذلك ، وهي بفتح الواو : من تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه .
قوله : 16 ( أو خف المتبرع به ) : أي وإن لم يكن للاستئلاف .
قوله : 16 ( بأن يعطى ملاً لغيره قراضاً ) : أي بجزء من الربح شركة .
قوله : 16 ( حيث اتسع المال ) : راجع لمسألة الإبضاع والقراض .
قوله : 16 ( وله ان يشارك في شيء معين ) : ظاهره كانت الشركة في ذلك المعين مفاوضة أو غيرهما ، وهو كذلك كما قاله ( ر ) .
قوله : 16 ( في مال الشركة ) : متعلق بتجول وهو على حذف مضاف أي : ي باقي مال الشركة :
قوله : 16 ( وأن يقبل المعيب ) إلخ : أي لان كلاًّ من وكيلي المفاوضة كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء ، فيرد على حاضر لم يتول ، إن بعدت غيبة شريكه بأن كان على مسافة عشرة ايام مع الأمن أو يويمن مع الخوف ، وإلا انتظر ليرد عليه لجواز أن يكون له حجة ولا يخفي ما في كلام الشارح من الإجمال ، وقد علمت تفصيله تأمل .
قوله : 16 ( وله أن يقر بدين ) : أي في حال المفاوضة قبل التفرق وقبل موت شريكه ، وأما إن أقر بعد تفرق أو موت فهو شاهد غير نصيبه .
قوله : 16 ( فلا يلزم
____________________

الصفحة 295