كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

بالعداء ورضي بالتجارة فلهما الربح والضمان عليهما ، وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه خاصة . فظاهرها أن رضا الشريك ينزل منزلة عمله سواء علم بالتعدي في الوديعة التي عندهما أو عند أحدهما كان هو المتجر أو غيره ، وذكر بعضهم أنه إن رضي الشريك وعمل معه كان له أجر مثله فيما إذا أعانه وعليه الضمان ، وإن رضي ولم يعمل فلا شيء له ولا ضمان عليه ( اه . بن ) .
قوله : 16 ( بعد العقد ) : أي ولو كان بأثره ، والجواز مبني على أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها .
قوله : 16 ( لا حينه ) : ما ذكره الشارح من منع من التبرع والهبة والسلف حال العقد هو ما في ( شب ) والذي في ( عب ) انه مسلم في غير السلف ، وأما السلف فيمنع قبل العقد مطلقاً ، واما حينه فيفصل بين كون المتسلف ذا بصيرة بالبيع والشراء فيمنع لانه سلف جر نفعاً ، وإلا فيجوز وهو قول ابن القاسم وقد رجع عنه مالك وقال بالمنع مطلقاً .
قوله : 16 ( ويحلف إن اتهم ) : أي اتهمه صاحبه وإن كان في ذاته غير متهم .
قوله : 16 ( وهذا إن لم يظهر كذبه ) : أي بالبينة أو القرائن كدعواه وهو في رفقة لا يخفي عليهم ذلك ولم يعلم به احد منهم ، وكدعواه الخسارة في سلعة مرغوب فيها سعرها مشهور .
قوله : 16 ( أو كان عروضاً ) : أي من غير جنس ما يكسى به ليغاير ما
____________________

الصفحة 298