كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

قبله .
قوله : 16 ( والقول لمدعي النصف ) إلخ هذا كله إذا وقع التنازع بين اثنين وإلا قسم المال على عدد الرؤوس كما قال ابن غازي .
قوله : 16 ( والقول لمدعي الاشتراك ) : حاصله : أن الشركة إذا انعقدت بينهما ثم ادعى أحدهما على شيء رآه بيد شريكه انه للشركة ، وادعى الآخر الاختصاص فالقول قول من ادعى الشركة إذا شهدت البينة بتصرفهما تصرف المتفاوضين ، وإلا أن تشهد بينة لمدعي الاختصاص أنه ورثه أو وهب له فإنه يختص به ولا يكون للشركة ؛ لان الأصل عدم خروج الاملاك عن يد أربابها ، وسواء قالت البينة : إن ذلك متأخر أو قالت : لا علم لنا ، وأما لو قالت : نعلم تقدمه فهو للشركة . وزاد في الحاشية رابعة : وهي ما إذا لم يحصل من البينة قول أصلا زيادة على قولهما ، ورث أو وهب ، وحكمه أنه لمدعي الاختصاص . فتحصل انها متى قالت : نعلم تقدمه فهو للشركة ، إلا ان يخرجوه ، ومتى قالت : نعلم تأخره أو لاعلم لنا ، أو سكتت ، فهو لمدعي الاختصاص ، إلا أن يدخلوه .
قوله : 16 ( وان يتساويا في المال ) إلخ : أي كما ل عبد السلام حيث قال محل إلغاء النفقة على أنفسهما إن تساوى المالان ، فإن لم يتساويا وكانت الشركة أثلاثاً حسبت نفقة كل منهما عليه ، وقال الأجهوري : تلغى مطلقاً تقارب الإنفاق اولا تساوى المالان . قال في الحشاية وهو الأوجه .
قوله : 16 ( إن تقاربا عيالا ) : أي بان اختلفا في السن والعدد .
قوله : 16 ( وإلا يتقاربا ) : أي بأن اختلفا عددا أو
____________________

الصفحة 299