كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

سنّاً .
قوله : 16 ( فيه نظر ) : أي لان النقل يخالفه .
قوله : 16 ( بل كل واحد ) إلخ : بيان الحقيقة في الاستبداد .
قوله : 16 ( أي فهي شركة عنان ) : أي تسمى بذلك .
قوله : 16 ( مأخوذ من عنان الدابة ) : أي ما تقاد به .
قوله : 16 ( أخذ بعنان صاحبه ) : أي فلا يطلقه يتصرف حيث شاء .
تنبيه : يجوز لذي طير ذكر وذي طيرة ان يتفقا على الشركة في الفراخ الحاصلة بينهما مناصفة لا في البيض ، ونفقة كل على ربه إلا أن يتبرع أحدهما بها ، ومحل جواز الاشتراك المذكور إن كان من الطير الذي يشترك في الحضن الذكر مع الأنثى كحمار لا دجاج وأوز ، ولا غير طير كحمر وخيل ورقيق كذا في الأصل .
قوله : 16 ( فوكالة أيضاً ) : أي كما انها شركة ، فقول الشارح بعد : فقط ، الأوْلى حذفها لإيهامها خلاف المراد ، أو يؤخرها بعد قوله لتولي الشراء ويكون معناها حينئذٍ انه وكيل في الشراء لا في البيع .
قوله : 16 ( أي فهي وكالة فقط ) : فائدة كون المأمور وكيلاً في شراء النصف للآمر ان يطالب ذلك المأمور ابتداء بالثمن من جهة البائع ، وهذا لا ينافي أن كلا ينقد ما عليه .
قوله : 16 ( وعليه ضمانها ضمان الرهان ) : أي إذا ادعى تلفها ، فإن كانت مما يغاب عليه ضمنها إلا أن تقوم بينة بما ادعاه من التلف أو الضياع ، وإن كانت مما لا يغاب عليه فالقول قوله بيمين إلا أن يظهر كذبه كما مر في الرهن ، لكن قوله فكالرهن مشكل لان فيه تشبيه الشيء بنفسه . وأجيب : بأن المراد تشبيه هذا الفرع بالرهن المصرح فيه بلفظ الرهنية فلا ينافي ان هذا من جزئيات الرهن . وأجيب أيضاً : بأن هذا مبني على أن الرهن يشترط فيه التصريح بلفظ الرهينة وهذا لم يصرح فيه وحينئذٍ فالتشبيه ظاهر .
قوله : 16 ( لانه سلف جرّ نفعاً ) : أي حيث كان المامور هو المسلف أو اجنبيّاً من ناحية
____________________

الصفحة 300