كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

المفاوضةِ ، والعنا ، والذمم ، والجبر ، ويأتي خامس وهو المضاربة التي هي القراض .
قوله : 16 ( ويجذف ) : هكذا بالجيم أي يقذف بالمقذاف .
قوله : 16 ( بملك أو إجارة ) إلخ : اعلم ان صور الخلاف ثلاثة : الاولى : إخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل واحد نصف آلة صاحبه . والثانية : إخراج أحدهما الآلة كلها من عنده وأجر نصفها لصاحبه . والثالثة إخراج كل آلة مساوية لآلة الآخر وإيجار كل منهما نصف آلته بنصف آلة فالمعتمد في الصورة الأولى عدم الجواز ، وفي الأخيرتين الجواز ، وبقي ثلاث صور فالمعتمد في الصورة الأولى عدم الجواز ، وفي الأخيرتين الجواز ، وبقي ثلاث صور صاحبه ؛ متفق على جوازها : كون الآلة مملوكة لهما معاً بشراء أو إرث ، أو اكترياها معاً ، أو أخرج كل آلة وباع نصف آلته بنصف آلة صاحبه . فقوله : بملك أو إجارة هاتان الصورتان متفق على جوازهما .
قوله : 16 ( أو كان أحدهما يملك الآلة ) إلخ : هذه الصورة من محل الخلاف والمعتمد جوازها كما اقتصر عليه الشارح .
قوله : 16 ( لم يجز ) : أي اتفاقاً إن يكن من الآخر استئجار لنصفها .
قوله : 16 ( جاز ) : ؟ أي في صور الكراء على الراجح وفي صورة الشراء اتفاقاً .
قوله : 16 ( اشتركا في الدواء ) : أي على التفصيل السابق وفاقاً وخلافاً ، ولا يقال : حيث اشتراكاً في الدواء كانت شركة اموال لا أبدان ، وليس الكلام لأننا نقول ، الدواء تابع غير مقصود والمقصود ، إنما هو التعاون على صنعة الطب .
قوله : 16 ( واغتفر التفاوت اليسير ) : راجع لشركة العمل من حيث هي كما تقدم التنبيه عليه في قوله
____________________

الصفحة 302