كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

: ومثّل لغير الشركاء فيما سيأتي بقوله : كذي سفل إن وهي وبما بعد .
قوله : 16 ( يقضي على شريك ) إلخ : شمل كلام المصنف ما إذا كان ذلك العقار الذي لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبي الموقوف عليه أو الناظر من التعمير بعد أمر الحاكم له ؛ فإنه يقضي عليه بالبيع على المعتمد خلافاً لمن قال إنه لا يباع ويعمر طالب العمارة ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته ، وعلى الاول فيباع منه بقدر الإصلاح لا جميعه حيث لم يحتج له كذا في ( عب ) وكتب النفراوي بطرته المعتمد : انه يباع الكل ولو كان ثمن البعض يكفي في العمارة دفعاً لضرورة تكثير الشركاء كما صرح به المراغي ( اه ) . نعم محل البيع إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين فدفع الاجرة معجلة ليعمر بها وإلا فلا يباع ( انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( ان يعمر ) : أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق يقضي ونائب فاعله قوله : على شريك فينحل المعنى يقضي على شريك بالتعمير أو بالبيع .
قوله : 16 ( لمن يعمر معه ) : أي لشخص آخر يعمره فإن أبى المشتري من التعمير قضي عليه بمثل ما قضي به على الأول وهكذا .
قوله : 16 ( كما يأتي إن شاء الله تعالى ) : أي في بابها .
قوله : 16 ( والمراد يقضى عليه بالبيع ) : جواب عما يقال ظاهر المصنف أن الحاكم يقول للشريك الممتنع من التعمير من أول الأمر : حكمت عليك بأن تعمر أو تبيع ، وليس كذلك ؛ إذ الحكم إنما يكون بمعين وهو إذا قال له : حكمت عليك أن تعمر أو تبيع لم يكن المحكوم به معيناً ، بل الحاكم يامره اولا بالعمارة إلى آخر ما قاله الشارح .
قوله : 16 ( ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير ) : هذا هو المعتمد ، ولو كان في الوقف كما للفراوي دفعاً لضرورة تكثير الشركاء .
قوله : 16 ( جبره بالتعمير ) : أي حكم عليه به فضمن جبر معنى حكم فعداه بالباء .
قوله : 16 ( لا يقضي عليه بالبيع ) إلخ : أي سواء كان على العيون والآبار زرع أو شجر ام لا .
قوله : 16 ( كذا في المواق ) : أي نقلاً عن ابن القاسم وقال ابن نافع : محل جبر الشريك إن كان
____________________

الصفحة 304