كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( من دواب المكاري ) : أي فإن في مصر رب الحمار يسوقه أو يقوده . فإذا تنازع مع الراكب ولا بينة لواحد قضي للسائق أو القائد .
قوله : 16 ( وإن أقام أحدهم ) إلخ : صورتها ثلاثة مشتركون في بين فيه رحى معة للكراء ، ثم غنها خربت واحتاجت للإصلاح فأقانها أحدهم بعد أن أبيا من الإصلاح ومن الغذن له فيه وقبل ان يقضي عليهم بالعمار أو البيع ، فالمشهور : أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعد ان يستوفي منها ما انفقه عليها في عمارتها إلا أن يعطوه النفقة ، وإلا فيساويهم من اول الأمر ، ومقابل المشهور ما روي عن ابن القاسم : أن الغلة كلها لمن عمر وعليه لشركائه كراء المثل على تقدير أن لو أكريت لمن يعمر . واستشكل الأول : بأن استيفاء ما انفقه من الغلة فيه ضرر عليه لانه دفع جملة وأخذ مفراقاً . وأجيب : بأنه هو الذي أدخل نفسه في ذلك إذ لو شاء لرفعهما للحاكم فيجبرهما على الإصلاح أو البيع ممن يصلح .
قوله : 16 ( أو عمر وهما ساكتان ) : اعلم أن فروع هذه المسألة سبعة :
الأول : ما إذا استأذنهما في العمار وأبيا واستمرا على المنع إلى إتمام العمارة ، والحكم : أنه يرجع بما عمر في الغلة . والثاني : أن يستأذنهما فيسكتا ثم يأبيا حال العمار . والثالث : عكسه وهو أن يسأذنهما فيأبيا ثم يسكتا عندج رؤيتهما للعمارة ، والحكم في هذين الرجوع في الغلة كالأول . والرابع : أن يعمر قبل علم أصحابه ولم يطلعوا على العمارة إلا بعد تمامها ، سواء رضوا بما فعل أولا والحكم في هذه أنه يرجع بما أنفقه في ذمتهم لقيامه عنهم بما لابد منه لهم . والخامس : ان يعمر بإذنهم ولم يحصل منهم ما ينافي الإذن حتى تمت العمار . والسادس : أن يسكتوا حين العمار عالمين بها سواء استأذنهم ام ، وحكمهما كالتي قبلهما . والسابع : ان يأذنوا له في العمار ثم يمنعاه بعد ذلك ، فإن كان المنع قبل شراء المؤن التي يعمر بها ثم عمر فغنه يرجع في الغلة وإن كان بعد شراء المؤن رجع عليهم في متهم ولا عبرة بمنعهم له .
تنبيه : يقضي بالإذن في دخول جاره في بيته لإصلاح جدار من جهته ونحوه ؛ كغزر خشبة أو أخذ ثوب سقط أو جدابة دخلت . ويقضي أيضاً بقسمة الجدار إن طلبت . وصفة القسمة عند ابن القاسم أن يقسم طولا من المشرق إلى المغرب مثلاً ، فإذا كان طولع عشرين ذراعاص من المشرق إلى المغرب في عرض شبرين مثلاً أخذ كل واحد عشرة أذرع بالقرعة ولا يقسم عرضاً بأن يأخذ كل
____________________

الصفحة 306