كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

ومقابله ما رواه ابن دينار عن ابن نافع : أنه يمنع من مانع الضوء والشمس والريح .
قوله : 16 ( إلا ان يكون ذميّاً ) : واختلف هل يمنع من مساواته اولا ؟
تنبيه : كما لا يمنع الشخص المسلم من علو بنائه على بناء جاره لايمنع من إحداث ما ينقص الغلة اتفاقاً كإحداث فرن قرب فرن أو حمام أو طاحون قرب طاحون كما في ( ح ) .
قوله : 16 ( ولذا قال بعضهم ) : أي وهو المواق فإنه قال ومحل عدم المنع ما لم يشتد ويدم وإلا منع من ذلك .
قوله : 16 ( ولا يمنع من إحداث روشن ) إلخ : حاصله : ان المعتمد في الروشن والساباط جواز إحداثهما مطلقاً كانت السكة نافذة أو غير نافذة ، ولا يحتاج لإذن حيث رفع عن رؤوس الركبان رفعاً بيناً ولم يضر بضوء المارة .
قوله : 16 ( تبعاً لجماعة ) : قال ابن غازي : التفصيل بين النافذة وغيرها ل أبي عمران ، ونقله عن المتيطي ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام و ابن هارون .
قوله : 16 ( بخلاف المنارة ) : محل منع الصعود عليها ما لم يجعل لها ساتر من كل جهة يمنع من الاطلاع على الجيران ، وما لم يكن الصاعد أعمى كما عندنا بمصر .
قوله : 16 ( تمكين
____________________

الصفحة 309