كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

أحكام وشروط وإلا فحقها أن تدرج في الشركة .
قوله : 16 ( المزارعة ) إلخ : مأخوذة من الزرع وهو ما تنبته الأرض لقوله تعالى : { أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ } وصيغة المفاعلة شأنها ان تكون من اثنين يفعل كل منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به مثل المضاربة ، ويتصور هذا في بعض الصور ، وهو إذا كان العمل من كل والبذر عليهما واطردت في الباقي .
قوله : 16 ( وعقدها غير لازم قبل البذر ) : أي بخلاف شركة الأموال فإنها تلزم بالصيغة على المعتمد كما مر ، وهذا مذهب ابن القاسم .
قوله : 16 ( وضع الشتل ) : أي كشتل البصل والخس والأرز ، وقوله ونحوه أي كعقل القصب والشجر .
قوله : 16 ( وقيل تلزم إنها تلزم بالعقد ) : هذا قول ابن الماجشون وسحنون ، وإنما وقع هذا الختلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة ، فمن غلّب للعمل قال : غير لازمة بالعقد وشرط فيها التكاف والعتدال إلا أن يتطوع أحدهما بزيادة بعد العقد ، ومن غلّب الغجارة قال : هي لازمة بالعقد وأجاز فيها التفاضل وعدم التكافؤ ، وقيل إنها تلزم بالعقد إذا انضم له ، وهو الذي أفاده بقوله : وقيل : إن قلب الأرض يوجب اللزوم فجملة الأقوال ثلاثة .
قوله : 16 ( فالتنظير الواقع هنا ) : أي من الأجهوري .
قوله : 16 ( جاوت اتفاقاً ) : أي كما في التوضيح ومراده اتفاق أهل المذهب ، فإن أبا حنيفة يقول بمنعها مطلقاً وإن خالفه صاحباه .
قوله : 16 ( لاشتمالها على كراء الأرض بما يرخج منها ) : أي إلا على قول الدودي والأصيلي ويحيى بن يحيى
____________________

الصفحة 312