كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

بجواز كرء بما يخرج منها .
قوله : 16 ( فقول من قال ) إلخ : القائل بالمنع مطلقاً ( عب ) .
قوله : 16 ( إلا أن يحمل كلامه ) إلخ : أي أو يحمل على قول أبي حنيفة كما تقدم .
قوله : 16 ( من كراء الأرض بممنوع ) : أي فإن لم يسلما منعت ، وقالت الشافعية : محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترطا الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحاً ولم يكتفوا وهي فسحة .
قوله : 16 ( كعسل ) : أي للنحل .
قوله : 16 ( كقطن وكتان ) : أي وحلفاء وحشيش ، وأما البوص الفارسي والعود القاقلي والصندل والشب والكبريت ونحوها من المعادن فيجوز كراؤها بها لأنها ملحة بالخشب كما في فتاوي الأجهوري و ( شب ) .
قوله : 16 ( بعد اللزوم ) : أي وما قبله فمفسد ، ولو صرحوا بانه تبرع .
____________________

الصفحة 313