كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( ان الشيخ اشترط خلط البذرين ولو حكماً ) : أي وهو أحد قولي سحنون قال ( ر ) : هذا الشرط ل سحنون وسياتي ذلك .
قوله : 16 ( فعلم ان الشروط ثلاثة ) : أي وهي سلامتها من كراء الأرض بمممنوع ، والتساوي في الربح بان ياخذ كل واحد قدر ما اخرج . وتماثل البذرين .
قوله : 16 ( وبعضهم اقتصر على الأولين فقط ) : أي وهو الذي اقتصر عليه ابن شاس وأبو الحسن كما قال ( بن ) .
قوله : 16 ( بخمسة مسائل ) : المناسب حذف التاء .
قوله : 16 ( كأن تساويا أو تساووا ) : أي دخلوا على ان كل واحد يأخذ من الربح بقدر ما أخرج وإلا فلا تجوز كما مر للدخول على التفاوت في الربح .
قوله : 16 ( أو من أحدهما ) : أي ملك من احدهما وكراء من الآخر .
قوله : 16 ( عمل من الآخر ) : المراد به الحرث ، وما في معناه كعزق الأرض لا السقي والحصاد والدراس ، لانه مجهول فمتى شرط عليه فسدت الشركة والعرف كالشرط ، وليس للعامل عند شرط هذا الزائد إلا أجرع عمله ، وأما لو تطوع بزائد عن الحرث وما في معناه بعد العقد فذلك جائز ، وما ذكرناه من عدم جواز اشتراط الحصاد والدراس وما معهما هو قول سحنون ، / وصححه ابن الحاجب و التونسي ، وعن ابن القاسم : المراد بالعمل الحرث والحصاد والدراس فيجوز اشتراطها على العامل كما يؤخذ من ( بن ) .
قوله : 16 ( راجع للثلاثة مسائل ) : المناسب حذف التاء .
____________________

الصفحة 314