كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الموكل الزوج جاز ولو صبيّاً أو امرأة ، وأما إن كان الموكل الزوجة فيشترط فيه شروط الولي كما تقدم في النكاح .
قوله : 16 ( لنكاح أو بيع ) : راجع لولي السفيه أو السيد .
قوله : 16 ( وشمل الطلاق ) : أي يدخل الطلاق في الفسخ بناء على أن المراد بالفسخ مطلق الحل ، وفي ( شب ) أنه داخل في العقد فعلى كل حال يجوز على الطلاق ، وإن كانت المرأة وقت عقد التوكيل حائضاً فإن أوقعه الوكيل حالة الحيض جرى على حكم المطلق فيه .
قوله : 16 ( وأداء الدين ) : أي بأن يوكل من عليه الدين شخصاً يؤديه عنه لأربابه .
قوله : 16 ( أو قضاء له ) : المناسب أو اقتضاء له بأن يوكل شخصاً يقبضه ممن هو عليه وبقاء القضاء على ما هو عليه يكون عين الاداء فيكون غير مفيد شيئاً .
قوله : 16 ( وشملت التعازير ) : أي فللإمام ان يوكل من يباشر ذلك عن نيابة عنه .
قوله : 16 ( وحوالة ) : زاد ابن شاس وابن الحاجب على ان يتكفل لفلان بما على فلان ، وقد كان التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل عنه .
قوله : 16 ( وهي تجوز بالمجهول ) : أي عندنا خلافاً للسادة الشافعية .
قوله : 16 ( وحج ) : أي فتصح النيابة فيه وإن كان مكروهاً لقول خليل في باب الحج ، ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره .
قوله : 16 ( وقبض حق ) : أي ديناً أو امانة فهو أعم من قوله فيما تقدم ، أو قضاء له .
قوله : 16 ( وكل ما يقبل النيابة ) : أي بناء على تساوي النيابة والوكالة .
قوله : 16 ( فلا يصح توكيل من يحلف عنه ) : اعلم ان الفعل الذي طلبه الشارع في الشخص ثلاثة أقسيام : الاول : ما كان مشتملاً على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل ، وهذا لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة وتمنع النيابة قطعاً ؛ وذلك كاليمين والدخول في الإسلام والصلاة والصيام ووطء الزوجة ونحو ذلك ؛ فإن مصلحة اليمين الدالاة على صدق المدعي وذلك غير حاصل بحلف غيره ، ولذلك يقال : ليس في السنة أن يحلف أحد ويستحق غيره ، ومصحلة الدخول في الإسلام إجلال لله وتعظيمه وإظهار العبودية له ، وإنم تحصل من جهة الفاعل وكذا الصالة والصيام ومصحلة الوطء الغعفاف ، وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل بفعل غيره . الثاني : ما كان مشتملاً على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو ، وهذا لا يتوقف حصول مصلحتى على المباشرة وحينئذٍ فتصح فيه النيابة قطعاً وذلك كرد العواري والودائع والمغصوبات وقضاء
____________________

الصفحة 319