كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

كلام المتيطي . لكن قال في المقدمات : المرتان كالثلاث على المشهورفي المذهب كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( لا إن حلف لغير موجب ) : أي فلا يكون عذراص يبيح له التوكيل بل يتعيت ان يخاصم بنفسه ويحنث في يمينه إلا ان يرضي خصمه بتوكيله .
قوله : 16 ( أو تصرف لإخوته كذلك ) : أي كما قال ابن ناجي في ربع بين اخ وأخت ، وكان الأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولى وادعى انه كان يدفع لاخته ما يخصها في الكراء ، فإن القول قوله لأنه وكيل بالعادة .
قوله : 16 ( قوله وتكون وكالة باطلة ) : أي في كل ما أبهم فيه الموكل عليه بخلاف انت وصيي فغنها صحيحة وتعم كل شيء .
قوله : 16 ( وقال ابن يونس وتعم ) : أو واقفة ابن رشد في المقدمات قال : وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت ، فعلى القول الاول فرق ابن شاس بينها وبين الوصية بوجهين . أحدهما : العادة قال : لانها تقتضي عند غطلاق لفظ الوصية التصرف في كل الأشياء ولا تقتضيه في الوكالة ويرجع إلى اللفظ وهو محتمل . الثاني : أن الموكل مهيأ للتصرف فلا بد أن يبقى لنفسه شيئاً فيفتقر لتقرير ما أبقى والوصي لا تصرف له بعد الموت فلا يفتقر لتقريره ( اه . بن ) .
قوله : 16 ( وله أي للوكيل ) إلخ : اللام يمعنى على لقول خليل في التوضيح : لو سلم الوكيل المبيع ولم يقبض ابلثمن ضمنه ( اه ) وهذا حيث لا عرف بعدم طلبله وإلا لم يلزمه بل ليس له حينئذٍ قبضه ، ولا يبرأ المشتري بدفع الثمن إليه . قال المتيطي نقلا عن أبي عمران : ولو كانت العادة عند الناس في الرباع أو وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع للوكيل الذي باع ، وإنما يحمل هذا على العادة الجارية بينهم ( اه . بن ) .
قوله : 16 ( قبض المبيع ) : أي عليه أيضاً قبض المبيع حيث يجب عليه
____________________

الصفحة 321