كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

دفع الثمن وهو الذي لم يصرح بالبراءة من الثمن كما يأتي .
قوله : 16 ( وله رده ) : قد علمت ان اللام بمعنى على أي يجب على الوكيل ان يرد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال شرائه ولم يكن ظاهراص لغير المتأمل وإلا فلا رد له ، ويكون لازماً للوكيل إن لم يقبله الموكل .
قوله : 16 ( وشبه في مفهوم إلا ) : هكذا نسخة المؤلف وصواب العبارة وشبه في مفهوم إلا أن يصرح بالبراءة كبعثني إلخ .
قوله : 16 ( وطولب الوكيل بالعهدة ) : أي فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق رجع المشتري على الوكيل .
قوله : 16 ( ما لم يعلم المشتري بانه وكيل ) : أي كالسمسار وما لم يحلف الوكيل أنه كطان وكيلاً في البيع فقط .
قوله : 16 ( إلا المفوض فالطلب عليه ) : أي فللمشتري الرجوع عليه أو على موكله فيصير له غريمان يتبع أيهما شاء كالشريك المفوض .
قوله : 16 ( في التوكيد المطلق ) : المراد بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو جنسه عنده .
قوله : 16 ( نقد البلد ) : أي الذي وقع به البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيه أو في غيره .
قوله : 16 ( وثمن المثل ) : أي فإذا وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن مثلها لا بأقل ، وإذا وكله على شراء سلعة فلابد من شرائها بثمن مثلها لا باكثر ، ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع أو الشراء مطلقاً لم يسم له ثمناً فإن سماه تعين .
قوله : 16 ( وخير في القبول والرد ) : محل الخيار إذا كانت المخالفة لا نزاع فيها ،
____________________

الصفحة 322