كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وأما لو أنكر الوكيل المخالفة فهل يكون القول قول الموكل وهو الذي جزم به بعضهم .
قوله : 16 ( لما فيه من فسخ الدين في الدين ) : أي لانه بمجرد مخالفة الوكيل ترتب الثمن في ذمته ديناً وقد فسخ ذلك في مؤخر وهو المسلم فيه .
قوله : 16 ( وبيع الطعام قبل قبضه ) إلخ : إنما لزم ذلك لان الطعام لزم الوكيل بمجرد شرائه بالدراهم المخالفة لنقد الموكل ، فإذا رضي الموكل بذلك فكأن الوكيل باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه .
قوله : 16 ( وقيل التخيير ) إلخ : مقابل الأطلاق المتقدم .
قوله : 16 ( لا بعده ) : صوابه لا قبله .
قوله : 16 ( إلا أن يكون الشأن ) : أي عادة الناس شراء تلك السلعة الموكل على شرائها بالدراهم أو سلم الدراهم فيها .
قوله : 16 ( أو كان نظراً ) : أي أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصلحة للموكل كما لو كانت الدنانير تنقص في الوزن فيتعلل عليها البائع مثلاً .
قوله : 16 ( بفتح الراء ) : ويصح كسرها أيضاً كما إذا قال له لا تبع هذه السلعة إلا من فلان فلا يبيع لغيره فإن باع لغيره خير الموكل .
قوله : 16 ( لأن شأن الشراء الزيادة ) : علة للفرق بين البيع والشراء .
قوله : 16 ( حتى في الشراء ) : هكذا نسخة المؤلف والصواب حتى في البيع لأن الشراء يغتفر فيه الزيادة
____________________

الصفحة 323