كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وتصرف الوكيل الثاني ببيع أو شراء على طبق ما امر به الأصيل ، وإنما وقعت في التعدي بالتوكيل ، أو لا يجوز له الرضا ؟ لانه بتعدي الأول صار الثمن ديناً في ذمته ، فلا يفسخه فيما تصرف فيه الوكيل الثاني ، لانه فسخ دين في دين ما لم يحلّ الاجل ؟ تأويلان في خليل .
قوله : 16 ( فيما إذا كان الوكيل ذو وجاهة ) : هكذا نسخة الأصل بالواو والمناسب ذا بالألف لانه خبر كان .
قوله : 16 ( إن علم الموكل بذلك ) : أي بانه ذو وجاهة أي كان عالماً بها وقت توكيله .
قوله : 16 ( وهو ضامن للمال ) : أي فإن وكل في هذه الحالة وحصل في المال تلف ضمنه لتعديه .
قوله : 16 ( فأسلم في غيره ) : أي فحصل من الوكيل مخالفة في جنس المسلم فيه ، ومثله ما لو حصل من الوكيل مخالفة في رأس المال إذا أمره أن يدفع رأس المال عيناً فدفعها عرضاً ، والعلة في منع الرضا فيهما واحدة .
قوله : 16 ( لأنه بتعديه صار الطعام للوكيل ) : أي الطعام المسلم فيه صار لازماً للوكيل .
قوله : 16 ( إلا أن تعلم ) إلخ : أي إلا أن يكون علمك ما حصل إلا بعد قبضه .
قوله : 16 ( ومفهوم إن دفعت له الثمن ) إلخ : أي فتحصل أن محل منع الرضا بالمخالف إن دفع الأصيل للوكيل الثمن وعلم الأصل بتعدي الوكيل قبل القبض وقبل حلول
____________________

الصفحة 326