كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

التدليل .
قوله : 16 ( قبل أجله ) : أي المستلزم أمرا ممنوعاً وهو بيعه قبل قبضه .
قوله : 16 ( فالمعنى لا رجوع له ) : هو معنى قول غيره استمر على غرمه .
قوله : 16 ( إذ لا ربح لاحد في مال غيره ) : أي وقولهم إن من عليه الغرم لهالغنم مفروض في مال تعلق بذمته ، فإن ما هنا لم يتعلق بذمته إلا خصوص النقص لا جميع المال .
قوله : 16 ( وضمن الوكيل ) إلخ : محل الضمان إن لم يكن الدفع بحضرة الموكل كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعد الإشهاد ، ومصيبة ما أقبض على الموكل لتفريطه بعدم الإشهاد . بخلاف الضامن بدفع الدين بحضر المضمون حيث أنكر رب الدين القبض فإن مصيبة ما دفع على الضامن له به على المضمون ، والفرق بين المسألتين حيث جعل الدافع في الأولى غير مفرط ، وفي الثانية مفطراً مع ان الدفع من كل بحضرة من عليه الدين ان ما يدفعه الوكيل مال الموكل ، فكان على رب المال أن يشهد . بخلاف الضامن فإن ما يدفع من مال نفسه فعليه الإشهاد فهو مفرط بعدمه .
قوله : 16 ( على المذهب ) : وقيل لا ضمان عليه إذا جرت العارة بعدم الإشهاد ، وعلى المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل بالعرف ، اما لو اشترط الوكيل على الموكل عدم اللإشهاد فلا غرم عليه جزماً .
قوله : 16 ( ينكر ما عليه من الدين ) : المناسب ينكر المعاملة ، بأن يقول : ليس بيني وبينك معاملة ، وأما لو قال : لا يدن لك عليّ ، فهو مثل : لا حق لك عليّ ، من غير فارق .
قوله : 16 ( لانه أكذبها بإنكاره ) : قد علمت أنه لا يظهر تكذيبه لها إلا بإنكار أصل المعاملة لا ينفي الدين عن ذمته .
قوله : 16 ( وصدق الوكيل بيمينه ) إلخ : يعني ان الوكيل غير المفوض إذا وكل على قبض
____________________

الصفحة 329