كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

حق فقال : قبضته وتلف مني ، فإنه يبرأ لموكله من ذلك لأنه ، أمين وأما الغريم الذي عليه الدين فإنه لا يبرا من الدين إلا إذا أقام بينة تشهد له أنه دفع الدين إلى الوكيل المذكور ، ولا تنفعه شهادة الوكيل لأنها شهادة على فعل نفسه ، وإذا غرم الغريم فإنه يرجع على الوكيل إلا أن يتحقق تلفه من غير تفريط منه . وقولنا : غغير المفوض ، وأما لو كان مفوضاً ومثله الوصي إذا أقر كل منهما بأنه قبض الحق لموكله أو ليتيمه وتلف منه فإنه يبرأ من ذلك ، وكذلك الغريم ، ولا يحتاج إلى إقامة بينة لان المفوض والوصي جعل لكل منهما الإقرار .
قوله : 16 ( وفي دعوى الدفع ) : أي إلا ان يكون القبض ببينة توثق ، فإن كان كذلك فلا يصدق إلا بها كالوديعة .
قوله : 16 ( إلا أن تدفعه له ) : إنما ضمن الموكل عند عدم دفع الثمن قبل الشراء لان الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل فالثمن في ذمته حتى يصل للبائع ، ومفهوم قوله : إن لم تدفعه عدم غُرم الموكل إن دفع الثمن للوكيل قبل الشراء وتلف بعده ، وظاهره سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده . قال : ( عب ) وهذا حيث لم يأمره بالشراء في الذمة ثم نيقدوه وإلا لزم الموكل إلا ان يصل لربه ، ففي المفهوم تفصيل .
قوله : 16 ( فينفسخ البيع ) : أي لانه بمنزلة استحقاق المثمن المعين .
قوله : 16 ( مبتدأ وخبر ) : أي وخبره الجار والمجرور قبله .
قوله : 16 ( فإن وكلهما معاً فلا استبداد ) : الحاصل انهما إن وكلا مرتبين فلأيهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل بعدمه ، وإن وكلا معاً فليس لأحدهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل به هذا هو المعتمد في
____________________

الصفحة 330