كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

ميراث أبيه مثلاً ، فالحمل قابلٌ لملك ذلك باعتبار المآل .
وقوله : 16 ( كسمجد وحبس ) مثال : للقابل في المآل ، لان المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح والحبس قابل لملك المقر به من حيث أخذ المستحقين له .
قوله : 16 ( كالدابة والحجر ) : أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما ، بل هو باطل إلا أن يكون إقراره للحجر من أجل وضعه كسبيل أو للدابة من حيث علفها في جهاد ، وحينئذٍ يرجع للحبس .
قوله : 16 ( واستمر التكذيب ) : أي وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر فيصح الإقرار ويلزم ، ما لم يرجع المقر ، فإن رجع المقر في الأولى عقب تصديق المقر له فهل يلزم إقراره أو يبطل ؟ قولان . وأما إنكار المقر عقب تصديق المقر له في الثانية فالإقرار صحيح ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك باتفاق .
قوله : 16 ( من بالغ رشيد ) : أي وأما الصبي والسفيه فلا يعتبر تكذيبهما ما لم يرشدا ويستمرا على التكذيب .
قوله : 16 ( أقر بغير مالٍ ) : أي وأما إقراره بالمال فباطل لأنه محجور عليه بالنسبة للمال .
قوله : 16 ( دون المال ) : أي المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه قيمته إن كان قائماً ما لم تشهد لصاحب الحق بينة .
قوله : 16 ( ومريض أقر لملاطف ) : حاصله ان المريض إذا أقر إما ان يقر لوارث قريب أو بعيد ، أو لقريب غير وارث أصلاً أو لصديق ملاطفٍ أو لمجهول حاله لا يُدرى هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق ، فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان ذلك الإقرار باطلاً وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحاً إن كان هناك وارث أقرب منه ، سواءٌ كان ذلك الأقرب حائزاً للمال أم لا ، وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صحّ الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا ، وإن أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازماً كان له ولد أم لا .
قوله : 16 ( أو أقر مريض لزوجته ) : من فروع إقرار الزوج ان يشهد أن جميع ماتحت يدها ملكٌ لها ، فإن كان مريضاً جرى على ماذكره المصنف
____________________

الصفحة 335