كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وهناك قولٌ ثالث : وهو توجه اليمين على المدعي إن كان المدعي حائزاً وإلا فلا ، ومحل كون دعوى الهبة أو البيع إقراراً بالشيء إن لم تحصل الحيازة المعتبرة شرعاً فإن مضت مدة الحيازة المعتبرة ، وقال المدعى عليه انه باعه لي أو وهبه لي ، فإنه يصدق في ذلك بيمينه ، ولا يكون هذا إقراراً بالملك . ففي ( ح ) في آخر الشهادات مانصه قال ابن رشد : إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها حاصلة وادعاه ملكاً لنفسه بابتياع أو هبةٍ أو صدقة كتان القول قوله في ذلك بيمينه . قال ( ح ) عقبه : وسواء ادعى صيرورة ذلك ملكاً من غير المدعى أو ادعى انه صار إليه ملكاً من المدعي ، أما في البيع فلا أعلم في ذلك خلافاً ، وأما في الهبة والصدقة ففيه خلافٌ ( اه . بن ) .
قوله : 16 ( وكذا كل ما دل بوضع ) : أي من باقي احرف الجواب كجير وأيوه .
وقوله : 16 ( أو عرفٍ ) : كقول المدعى عليه حاضر أو : على راسي أو : خذ من عيني أو : وصل جميلك .
قوله : 16 ( أو قرينة ظاهرة ) : أي كقوله في الجواب : جزاك الله عنا في صبرك علينا خيراً ، ومافي معناه .
قوله : 16 ( لانه وعد ) : أي بالإقرار وكذا إذا قال : لا أقر بها ، فليس إقرارً ولا وعداً به . وإما إذا قال له : لي عليك مئة ، فسكت فحكى ( ح ) الخلاف في كون السكوت إقراراً أو ليس بإقرار وإن الأظهر أنه ليس بإقرار ، وذكر أيضاً : ان مما ليس بإقرار إذا قال له : لي عندك عشرة ، فقال : وانا الآخر لي عندك عشرة ، وهو مستغرب إلا أن يقال : معناه وأنا اكذب عليك بان لي عندك عشرة كما كذبت عليّ بمثل ذلك .
قوله : 16 ( لانه تهكم أو استفهام ) : أي لا يخلو من واحد منهما .
قوله : 16 ( لكنه يحلف ) : أي لانه غير ظاهر في التهكم .
قوله : 16 ( لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف ) : ويقال مثل هذا التعليل في الاستحلال والعارية .
قوله : 16 ( وهذا إذا كان في غير دعوى ) : المراد بالدعوى المطالبة ، ومن ذلك لو قال له عليّ كذا إن حكم بها فلان لرجل سماه فحكم به عليه فإنها تلزمه . بخلاف ما لو قيد بمشيئة زيد فشاء فلا يلزمه كما قال الشارح .
قوله : 16 ( لكنه إن شهد ) : إن قيل إذا كان عدلاً فشهادته مقبولة سواء اقر بذلك ام لا فما فائدة الإقرار المذكور ؟ فالجواب أنه أفاد تسليمه لشهادته فلا يحتاج فيه
____________________

الصفحة 337