كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

غشه ونقصه ) : أي يقبل قوله مغشوش وناقص سواء جمعها أو اقتصر على احدهما فلا يلزمه درهم كامل أو خالص . ويقبل تفسيره في قدر النقص أو الغش .
قوله : 6 ( كغيره ) : أي من الأبواب التي يعبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه وهو ان يتصل المستنثنى بالمستثنى منه إلا لعارض ، وان ينطق به ولو سرّاً في غير هذا الباب . وأما هنا فلا بد ان يسمع به غيره لانه حق لمخلوق ولابد ان يقصد الاسثتناء ، وألا يكون مستغرقاً ولا مساواياً فاستثناء الأكثر والمساوي باطل ، ويجوز استثناء الاكثر من المستثنى منه ، وإبقاء أقله نحو له علىّ عشرة إلا تسعة خلافاص لعبد الملك ، )6 ( وإذا تعدد الاستثناء فكل واحد مخرج مما قبله فإذا قال له : عليّ عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحداً فالواحد ميتثنى من الاثنين يبقى منهما واحد مستثنى من الأربعة يبقى ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى سبعة هي المقر بها .
قوله : 6 ( نحو قوله له الدار والبيت لي ) : أي فهو في راجع جميع الدار له إلا البيت ، فإن تعددت بيوتها ولم يعين امر بتعيينه وقبل منه .
قوله : 6 ( وحصالة ان المدعي ) إلخ : المناسب ان يقول : بمعنى ان المدعي إلخ لأن شأن الحاصل ان يكون بعد تتميم الكلام لا في أثناء الحل .
قوله : 6 ( لان الأذكار اموال عند ابن القاسم ) إلخ : حاصل المعتمد عند الشيخين ان المقر إذا كتب الوثيقتين أو امر بكتبهما وأشهد
____________________

الصفحة 341