كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

والثالث .
قوله : 16 ( فهو راجع راجع للمسألتين ) : أي جواب عنهما وهما إذا صدقه سيده في عدم علم تقدم ملكه له أو علم تقدم ملكه له صدقة أو كذبه .
قوله : 16 ( فلا رجوع بالنفقة ) : أي قلت قيمة الخدمة على النفقة أو لا .
قوله : 16 ( ولا رجوع للبائع إن زادت الخدمة ) : أي على الراجح . ومقابله : الرجوع بالنفقة مطلقاً عدمه مطلقاً .
قوله : 16 ( ولو مات الوالد ) : مبالغة في محذوف قدره الشارح قبل ذلك بقوله : ويلحق الولد المذكور إلخ .
قوله : 16 ( وورثه أبوه ) : مرتب على قوله ولو مات . والمعنى أن له الاستلحاق ولو بعد الموت وحيث قلتم باستلحاقه بعد الموت فأبوه المستلحق يرثه إن ورثه ولد أو كان المال قليلاً ، وما قيل في الاستلحاق بعد الموت يقال في الاستلحاق في المرض كما يفيده الشارح .
قوله : 16 ( وإلا فالإرث ثابت ) : أي وإلا بأن كان الاستلحاق في حياة المستلحَق بالفتح ، وصحته .
قوله : 16 ( في كل حال ) : أي كان له ولد أم لا ، كان المال قليلاً أو كثيراً .
قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من ترجيح ابن رشد .
قوله : 16 ( وأن يصدق )
____________________

الصفحة 345