كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

فهن أحرار ولهن ميراث بنت يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن ، وإلا يقر الورثة بذلك لم يعتق منهن شيء لأن الشهادة حينئذٍ كالعدم ، وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث ، أنكرت الورثة أو اعترفت .
مسألة أخرى : لو استلحق رجل ولداً ولحق به شرعاً ثم أنكره ثم مات الولد بعد الإنكار فلا يرثه أبو المنكر ووقف ماله ، فإن مات الأب فلورثته ؛ لأن إنكاره لا يقطع حقهم وقضى به دينه إن مات وعليه دين ، وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوه في دينهم ، وأما لو مات الأب أولاً فإن الولد يرثه ولا يضر إنكار أبيه ، ويلغز بهذه المسألة : ابن ورث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ، ويقال أيضاً : مال يرثه الوارث ولا يملكه موروثه ، ويقال أيضاً : مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث ويقال أيضاً : مال يقضي منه دين الشخص ولا يأخذه هو .

____________________

الصفحة 348