كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الرشيد .
قوله : 16 ( سيذكر قريباً ) : أي في قوله ويضمنها العبد غير المأذون إلخ .
قوله : 16 ( إلا فيما صوّن به ماله ) : أي يضمن قدر المال الذي صون كما لو كان يصرف من ماله كل يوم عشرة فانتفع بتلك الوديعة في يوم من الأيام ، فإنه لا يؤخذ من ماله إلا مقدار عشرة ولو كانت الوديعة مائة .
قوله : 16 ( غير المأذون ) : أي وغير المكاتب .
قوله : 16 ( إلا أن يسقطها ) : أي لأن للسيد إسقاط الحقوق المالية التي تعلقت بالعبد غير المأذون قبل عتقه ويصير لا تبعة عليه بعد ذلك .
قوله : 16 ( وأما المأذون له في التجارة ) : أي ومثله المكاتب .
قوله : 16 ( أي ما لم ينصبه للتجارة ) : أي كالصبيان الجالسين في الدكاكين بمصر : فضمانهم كضمان الحر الرشيد لأن يدهم بمنزلة يد أوليائهم .
قوله : 16 ( ولو خطأ ) : أي هذه إذا كان السقوط عمداً ، بل ولو كان خطأ كمن أذن له في تقليب شيء فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لأنه مأذون له فيه ، ويضمن الأسفل بجنايته عليه خطأ والعمد والخطأ في أموال الناس سواء كما أفاده الشارح ، وفي ( ح ) لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في إتلافها ، فإن أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال كمن قال لرجل اقتلني أو ولدي .
قوله : 16 ( ضمن إن انكسرت ) : أي في الصور الثلاث .
والحاصل : أن الصور الأربع ؛ لاضمان في صورة المصنف : وهي ما إذا احتيج للنقل ونقلها نقل مثل فانكسرت ، والضمان فيما عداها : وهو ما إذا لم تحتج لنقل ونقلها فانكسرت ؛ كأن نقل مثلها أم لا أو احتاجت للنقل ونقلها غير أمثالها فانكسرت .
قوله : 16 ( ونقل مثلها ما يرى الناس ) إلخ : أي وهو يختلف باختلاف الأشياء ، فبعض الأشياء شأنه شأن أن يحمل على جمل ، وبعضها على حمار ، وبعضها على الرجال ، وبعضها يناسبه
____________________

الصفحة 350