كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

حيث لم يبح له ربها أو يمنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول . ومنع في الثاني ومنعه لها إما بالمقال أو القرائن .
قوله : 16 ( ما إذا لم يكن سيء القضاء ) : المناسب حذف ( ما وإذا ) ، والمعنى : أنه إذا كان يعلم من نفسه سوء القضاء فإنه يحرم عليه ولا يفتي له بكراهة ذلك بل بالحرمة والظالم المستغرق الذمم . كذلك لأنه لو رد لرد لنا حراماً فمراده بالظالم المستغرق الذمم والمناسب للشارح نصب ظالم لأنه معطوف على خبر يكن .
قوله : 16 ( والتاجر معدماً ) : قيد في المثلي .
قوله : 16 ( وإلا كره ) : أي وإلا بأن كان المال مثليّاً والتاجر مليئاً غير سيء القضاء ولا مستغرق الذمم .
قوله : 16 ( فالتشبيه تام على الصواب ) : ومقابله ان التشبيه في الكراهة فقط في جميع المسائل .
قوله : 16 ( والربح الحاصل ) : أي بعد البيع كانت التجارة حراماً أو مكروهة .
قوله : 16 ( وقيمة المقوم ) : أي حيث فات فإن كان قائماً فربه مخير بين أخذه ورد البيع وإمضائه وأخذ ما بيع به . وأما في الفوات فليس له إلا القيمة ولو أبدله بعرض آخر مماثلاً له كما هو مفاد كلام الأشياخ لما في الخرشي .
قوله : 16 ( بخلاف المقوم فلا يبرأ بذلك ) : أي سواء تسلفه مليء أو غيره ، فإذا تسلف المقوم شخص فلا يبرأ منه إلا بالإشهاد على الرد لربه ولا تكفي الشهادة على الرد لمحل الوديعة .
قوله : 16 ( فالقول له بيمينه ) : أي ولابد أن يدعي أنه رد عينه أو صفته ، فإن نكل عن اليمين غرم .
قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من أنه بمجرد تصرفه
____________________

الصفحة 353